العودة للخلف

وعدها بالطلاق، فهل يقع طلاقا ؟

تاريخ النشر: 15 / 07 / 2025
: 15

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله. أطلب فتوى لهذا السؤال، وهو:

أنها ذهبت زوجتي لبيت أهلها بدون إذن ، فحصلت مشادة بيني وبينها عبر تطبيق واتساب، وقلت لها بلهجتنا: ( (أنتي طالق) ؛؛ قولش أني بأقلوها على ذه، يوم سرتي ورجعتي بكيفش، فكرتي أنك تصلي وتطلّقي، أيش؟؟) وأعني: هل تظني أنني أطلقك بهذا، ما أنا بقايل هذه الكلمة، وأنا أعاتبها بذلك، وأوبخها. وسبق هذا أنني خيّرتها أثناء المشادة- ثلاث خيارات ، الخيار الثالث : الطلاق إذا طلبتيه، فقالت: خلاص طلقني، فقلت لها: بعيني، قالت الآن، قلت : لا لا ، قالت ليش؟ قلت: اليوم الطلاق في صالحش وغدا في صالحي؟ فما حكم هذا، وهي تدعي إنني قد طلقتها؟ وبارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

الطلاق يملكه الزوج . وهو الذي يلفظ ويتكلم وينوي ويقصد .

وما ورد في السؤال إذا كان يمثل الواقع فعلا فلا يقع به طلاق. لأن مجرد التلفظ أو كتابة الطلاق في كلام أو سياق ما ؛ لا يوجب وقوعه ، فقد يقوله المعلم والخطيب والقاضي والمؤلف الخ

فلابد من قصد إيقاعه. وما دام الرجل يقول إنه كتب عبارة (أنت طالق) وأنه يعني : هذي الجملة لا تحسبين أنني أقولها بهذي السهولة ... الخ أو معنى هذا الكلام

فهذا لا يوجب طلاقا .

وأما سؤال المرأة الطلاق فهذا يقع كثيرًا من النساء -هداهنّ الله- وكون الزوج يعدُ بالطلاق فليس بطلاق، فالوعد بالعقود ليست عقودًا سواء البيع أو الوقف أو العتق أو غيرها

ونوصي هذا الزوج وزوجته بتقوى الله تعالى ، وأن لا يصغوا لوسوسة الشيطان فإنه يحب الفراق بين الأسر وتشتيتها، وأن يتركوا العناد والمشاقة، ونوصيهم بالمطاوعة والرفق.

والحاصل : أنه لم يقع طلاق بحسب ما ورد في السؤال، والزوجة في عصمته، لها عليه ما للزوجات، وله عليها ما للأزواج، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ويحسنوا العشرة بينهم، أصلح الله حالهم وأذهب عنهم مكر الشيطان، والله تعالى أعلم.

جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح